responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 263


أو الفضة بالذهب فالمعتبر فيه التقابض في المجلس دون التماثل والمساواة ، وعليه فلا يصح التعامل بهما كذلك بالعقود المستقبلية .
ودعوى ان البيوع اللاحقة بيوع صورية وليست بواقعية ، فإنها مجرد وسيلة للاستفادة من فوارق الأسعار في فترة زمنية محددة ، حيث لا تسليم ولا تسلم فيها ، ومثل هذه البيوع لا تكون مشمولة لأدلة الامضاء .
مدفوعة : بان تلك البيوع بيوع حقيقية واقعية ، غاية الأمر ان نظر البائع والمشتري إلى المبيع والثمن في المبادلة بينهما تارة يكون بالمعنى الاسمي ، وأخرى بالمعنى الحرفي ، و الغرض هو الاستفادة من فروق أسعارهما لا التسليم والتسلم ، وقوام البيع انما هو بانشاء المبادلة بينهما عن جد ، وهو موجود لا بالتسليم والتسلم ؛ فإنه ليس من مقدماته .
يتلخص :
ان المستثنى من العقود المستقبليات في أسواق البورصة أمران :
أحدهما :
ان المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون ، فبما انه لا يصح

263

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست