نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 263
أو الفضة بالذهب فالمعتبر فيه التقابض في المجلس دون التماثل والمساواة ، وعليه فلا يصح التعامل بهما كذلك بالعقود المستقبلية . ودعوى ان البيوع اللاحقة بيوع صورية وليست بواقعية ، فإنها مجرد وسيلة للاستفادة من فوارق الأسعار في فترة زمنية محددة ، حيث لا تسليم ولا تسلم فيها ، ومثل هذه البيوع لا تكون مشمولة لأدلة الامضاء . مدفوعة : بان تلك البيوع بيوع حقيقية واقعية ، غاية الأمر ان نظر البائع والمشتري إلى المبيع والثمن في المبادلة بينهما تارة يكون بالمعنى الاسمي ، وأخرى بالمعنى الحرفي ، و الغرض هو الاستفادة من فروق أسعارهما لا التسليم والتسلم ، وقوام البيع انما هو بانشاء المبادلة بينهما عن جد ، وهو موجود لا بالتسليم والتسلم ؛ فإنه ليس من مقدماته . يتلخص : ان المستثنى من العقود المستقبليات في أسواق البورصة أمران : أحدهما : ان المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون ، فبما انه لا يصح
263
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 263