responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 262


قبل حلول الأجل ، فهي محكومة بالبطلان بلا فرق بين أن تكون الكمية المتداولة بها من المكيل والموزون أو من غيرهما .
والجواب : ان المشهور بين الفقهاء وإن كان بطلان البيع قبل الأجل ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأقوى الصحة .
الرابع ان البيوع اللاحقة في تلك العقود التي يتعامل بها يوميا في السوق ، بما انها بيوع تتم قبل قبض السلعة المبيعة ، فلا تجوز و كذلك البيع الاوّل .
والجواب : ان هذه المناقشة تامة إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون كالقمح والأرز والنفط ونحوها ، فإنه حينئذ لا يجوز بيعه قبل قبضه الا برأس ماله فقط ، واما إذا لم يكن المبيع من المكيل أو الموزون ، فلا مانع من بيعه قبل قبضه ، ولا يعتبر في صحته القبض ، فالنتيجة انه يجوز التعامل في سوق المستقبليات بالبيع والشراء إذا لم يكن المبيع من المكيل أو الموزون ، واما إذا كان منه فلا يجوز إلاّ برأس ماله ، واما التعامل بالنقود الذهبية والفضية فيها ، فإن كان الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فالمعتبر فيه التماثل والمساواة بينهما ، واما التقابض في المجلس فالأظهر عدم اعتباره كما مرّ . وان كان الذهب بالفضة

262

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست