نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 264
بيعه قبل قبضه الا برأس ماله ، فلذلك لا تصح العقود اللاحقة المترتبة على العقد الأول بل العقد الأول أيضاً ، باعتبار انها جميعا قبل القبض ، ولكن مع هذا يجوز التصرف في الربح على أساس التراضي كما مرّ . الثاني : ان المبيع إذا كان من الذهب والثمن من الفضة أو بالعكس لم يصح التعامل بهما في سوق المستقبليات الا بتراضي كل منهما بالتصرف في مال الآخر . < / لغة النص = عربي >
264
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 264