نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)
تعجيل الثمن بكامله ولا في النسيئة ، فاذن لا يمكن الحكم بصحتها شرعاً . ويمكن علاج هذه المناقشة : أولاً : بان الحكم بصحة عقد لا يدور مدار كونه داخلا في أحد العقود الخاصة ، بل يكفي في صحته انطباق عنوان التجارة عن تراض عليه ، وبذلك يكون مشمولاً لاطلاق قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض ) ، وعلى هذا فتلك العقود و ان لم ينطبق عليها عنوان بيع السلم ولا النسيئة ، الا انه مع ذلك لا مانع من الحكم بصحتها بملاك انها من التجارة عن تراض ، بل لا يبعد أن تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) . ثانياً : لو سلمنا ان العقود المستقبلية جميعاً باطلة شرعاً ، إلاّ انّه مع ذلك لا مانع من التصرف في السوق ، على أساس وجود التراضي بين المتعاملين فيه كما مرّ . الثالث : ان البيوع المتلاحقة في العقود المستقبلية ، التي يتداول بها يومياً من يد إلى يد عشرات مرات في الاسواق المالية ( البورصات ) بين الناس وعملاء السوق ، حيث انها غالباً تقع
261
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 261