responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 260


فالمراد من المنشأ في مقابل الانشاء هو الحكم الفعلي ، ومن هنا تكون للحكم مرتبتان :
1 - مرتبة الجعل والانشاء .
2 - مرتبة المجعول والمنشأ .
والخلاصة : انه لا مانع من أن يبيع من لا يملك السلع فعلا ، ولكنه يملكه في وقت متأخر بانشاء ملكيته للمشتري في زمن تملكه له ، فيكون الانشاء من الآن والمنشأ متأخر ، وهذا لا مانع منه ، واما التعليق في الانشاء فهو غير معقول ، هذا إضافة إلى انا لو افترضنا ان هذه العقود باطلة شرعا ، ولكن بطلانها لا يمنع من تصرف المتعاملين في السوق في الثمن ولا المثمن و لا في الربح ، على أساس التراضي الموجود بينهم في هذا التصرف بموجب قوانين السوق ومقرراته الصارمة . نعم لو كانت قوانين السوق ومقرراته مبنية على طبق الأحكام الشرعية فعندئذ لو كانت العقود المذكورة باطلة لم يجز تصرفهم في السوق إذا لم يحرز الرضا .
الثاني :
ان العقود المستقبلية بما انها تقوم على أساس تأجيل الثمن والمثمن معاً ، فلا تدخل في عقد السلم ؛ لان المعتبر فيه

260

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست