نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 259
يملك وهو باطل شرعاً ، فإذا بطل هذا البيع بطلت البيوع اللاحقة جميعاً ، ويمكن علاج هذه المناقشة بوجهين : 1 - ان البائع الذي يبيع كمية من السلع في هذا السوق وان كان لا يملكها حين انشاء البيع ، الا ان إدارة السوق التي تقوم بعملية البيع لا تقوم ببيع الكمية المعدومة ، فإنه غير عقلائي ، بل تقوم ببيع ما تعهدت لتسليمه للمشتري ثلاثة اشهر ، و المشتري يقوم بشراء ما تعهدت به الإدارة ، وهذا جائز شرعاً . 2 - ان بيع ما لا يملك بما هو لا يملك وان كان غير معقول الا ان بيع ما لا يملكه البائع فعلا وكان يملكه في وقت التسليم لا مانع منه ، فان البائع حينئذ يقوم بانشاء ملكية ما كان يملكه في وقت متأخر للمشتري من الآن ولا محذور فيه ؛ ، لان الانشاء فعلي والمنشأ - وهو فعلية ملكية البيع للمشتري - متأخر ، و هذا ليس من انفكاك الانشاء عن المنشأ ولا من تعليق الانشاء ، اما الأول فلان المستحيل هو انفكاك الحكم الانشائي بوجوده الانشائي عن الانشاء ، بلحاظ انه عين الانشاء مثل الايجاد والوجود في الأمور التكوينية ، فلا اثنينية بينهما ، واما الحكم الانشائي بوجوده الفعلي ، فلا مانع من تأخيره ، لان فعليته تتبع فعلية موضوعه في الخارج ولا ترتبط بالانشاء والجعل ،
259
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 259