responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 210


تداول أسهمها للإتجار بها كسلع في السوق ، بلا فرق في ذلك بين ان يكون رأس مالها من بدء تكوينها حراماً أو حلالاً كما مرّ .
وقد تسأل : ان المستثمر إذا لم يعلم أن ما اشتراه من الأسهم هل هو من أسهم القسم الأول من الشركة المساهمة أو من الثاني أو الثالث فماذا يصنع ؟
والجواب : انه يجوز ما لم يعلم بوجود الحرام ولا قيمة للشك .
نعم ، إذا علم اجمالاً بان الأسهم التي تباع في السوق منها أسهم محرمة فحينئذ إذا لم يكن جميع أطراف العلم الاجمالي مورد ابتلائه ، بمعنى : ان ما يكون مورد ابتلائه كان واثقاً و مطمئناً بعدم وجود الحرام فيه ، جاز له الشراء والبيع في ذلك المورد ، وإلاّ فلا .
هذا كله في الأسهم العادية ، واما إذا كان بعض أسهم الشركة عادية وبعضها ممتازه ، وحينئذ فإن كان امتيازها في نسبة الربح الذي تحصل عليه الشركة ، بان يجعل من الربح حصة أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة 10 % من قيمة السهم ، و حصة أصحاب الأسهم العادية بنسبة 5 % من القيمة ، فلا بأس بهذا الامتياز إذا كان ذلك بالجعل والقرار في عقد الشركة بنحو التراضي ، وعلى هذا فالأرباح تقسم على الأعضاء من الصنفين

210

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست