نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)
كل سهم بمائة دولار مثلاً ، ودفع للسماسرة ستة آلاف دولار فقط ، واقترض منه أو من مصدر آخر الباقي من الثمن أربعة آلاف دولار بالفائدة ، وحينئذ يحتفظ السماسرة بالأسهم رهينة على الدين ، فالهامش الابتدائي في المثال هو 60 % ، وإذا انخفضت الأسعار وأصبحت قيمة كل سهم ثمانين دولاراً ، صارت قيمة مجموع السهام ثمانية آلاف دولار ، ارتفعت نسبة القرض من السماسرة إلى مجموع الثمن 50 % والهامش 50 % ، فما هو حكم هذا النوع من الشراء من الناحية الشرعية ؟ والجواب : ان حكمه الجواز من وجهة النظر الشرعية ؛ إذ لا مانع من التداول بالأسهم بهذه الطريقة والكيفية في أسواق المال والبورصات شرعاً ، شريطة ان لا تكون الأسهم من أسهم الشركات المحظورة من الناحية الشرعية . نعم يحرم عليه الاقتراض بالفائدة ؛ لأنه ربا ومحرم . الوجه السابع : البيع القصير ، ونريد به بيع أسهم في فترة قصيرة ، حيث يتم شراؤها مرة أخرى . بيان ذلك : ان المستثمر عندما يتوقع ويتكهن بسبب أو
201
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 201