responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 200


المستثمر تمام قيمة الأسهم المالية إلى البائع ، وهذا النوع من المعاملة قليل التداول في الأسواق والبورصات ؛ إذ الغالب فيها التأجيل ، فالذي يجري في أكثر تلك الأسواق ، هو ان المستثمر يفتح حساباً مع الوسطاء كالسماسرة ، مثل الحساب الجاري في البنك ، يودع فيه المبلغ الذي يرغب في أن يستخدمه الوسيط لشراء الأسهم ، والأوراق المالية لصالحه ، ويودع الوسيط ما يحصل للمستثمر من الأرباح والفوائد في حسابه ، وحكم هذا النوع إذا كان الشراء بكامل الثمن أو من حسابه الجاري عند الوسطاء هو الصحة .
وقد يكون الشراء بجزء من الثمن ، بان يدفع المشتري جزء من الثمن للبائع ويستدين الباقي من السماسرة أو من مصادر تحويل أخرى لهذا الغرض ، والجزء الذي يعين على المستثمر توفيره من الأول لشراء الأسهم يطلق عليه بالهامش ، ولذلك يسمّى هذا الشراء الشراء بالهامش ، وتختلف نسبة الهامش من بورصة إلى بورصة أخرى ، بل في بورصة واحدة تختلف من فترة إلى أخرى ، وقد تمثل النسبة في بورصة أو في فترة من بورصة واحدة 60 % من قيمة السهام ، وقد تمثل 40 % من قيمة السهام وهكذا ، مثال ذلك مستثمر اشترى مائة سهم

200

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست