نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 199
البائع فعندما يرى مؤشرات لارتفاع الأسعار في السوق فيتنازل عن حق الأجل ويطلب من المشتري تسليم الثمن المتّفق عليه ، فإذا تسلم البائع الثمن قام بشراء الأسهم من السوق بسعر العاجل . والجواب : انه لا مانع من جعل كل من البائع والمشتري هذا الخيار لنفسه في ضمن العقد ، فإذا جعل كان متمتعاً به ، وله ان يقوم باعماله . وقد تسأل : هل يجوز لكل من البائع والمشتري ان يجعل لنفسه الخيار في عدم تنفيذ المعاملة التي تمّت بينهما آجلاً ، وفسخها مقابل مبلغ من المال يتم عليه الاتفاق أو لا ؟ والجواب : نعم ، يجوز ذلك ولا بأس به . الوجه الخامس : يجوز شراء الأسهم معجلة بسعر وموجلة بسعر آخر ، كما هو الحال في سائر السلع والبضائع . الوجه السادس : ان شراء الأسهم قد يكون بكامل الثمن ، بان يدفع
199
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 199