نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 180
وإلاّ فلا تخريج له شرعاً . الثاني : ان البنك المصدر يتعهد في ضمن عقد البطاقة ان لا يقبل الحوالة من العميل إذا لم يكن له رصيد مالي عنده ، الاّ لقاء عمولة يقتطعها من الفاتورة الشهرية بنسبة مئوية لا مجاناً ؛ إذ من حقه ان لا يقبل بدون عمولة إذا كان بريئاً ، واما إذا كان مدينا للعميل ، فهو ملزم بقبول الحوالة شرعاً ، ولا يجوز له ان يتقاضى عمولة لقاء ذلك ، كما ليس له ان يتقاضى عمولة إزاء عملية أداء الدين ، فإنّها وظيفة المدين وهو ملزم بها شرعاً وان استلزمت مزيد جهد وانفاق عمل ، واما إذا كان البنك وكيلاً عن العميل في تسديد ديونه ، فله ان لا يقبل الوكالة عنه إلاّ لقاء عمولة محدّدة ، حتى فيما إذا كان له رصيد مالي عنده إذ لا يكون ملزماً بقبول الوكالة عنه في أداء دينه لدائنه ولو من ماله عنده مجاناً ، ولكن هذا الوجه لا يدفع الاشكال عن اشتراط الفوائد على تأخير الديون المتبقية على ذمة العميل ؛ لأنه من اشتراط الربا ، وانما يدفع الاشكال عن اشتراطها على أصل الديون ، على أساس امكان تبديل ذلك باخذ تلك الفائدة بعنوان العمولة لقاء قبول الحوالة أو الوكالة ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً بالنسبة
180
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 180