نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)
إلى خصوص تعامل حامل البطاقة بها فحسب دون مصدرها ، فإنه يجوز للعميل الدخول في عضوية عقود البطاقة واشتراكه فيها وحصوله عليها إذا كان ملتزماً بالدفع خلال الفترة المسموح بها ، أو كان له رصيد مالي عند المصدر لا يقل عن الحد الأعلى من الائتمان الذي يمكن ان توفره له البطاقة . واما إذا كان العضو الحامل غير ملتزم بالدفع خلال الفترة المسموح بها ، فهل يجوز له الدخول في عضوية عقد البطاقة في النوع الثالث من البطاقات الائتمانية أو لا ؟ والجواب : انه لا مانع من دخوله فيها وحصوله على البطاقة والتعامل بها ، واما اشتراط المصدر الفائدة على تأخير الدين الثابت في ذمته فهو وان كان شرطاً ربوياً ، إلاّ ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام به ، بل وظيفته ذلك وفساده لا يوجب فساد العقد حتى لو قلنا بان الشرط الفاسد مفسد ، فان هذا الشرط ليس شرطاً للعقد أي : عقد البطاقة الواقع بين المصدر والعميل ، بل هو اشتراط فائدة محددة على تأخير الدين على ذمة العميل عن الفترة المسموح بها بموجب الحوالة ، هذا نظير من باع داره مثلاً من شخص واشترط عليه أن يكون له مبلغ من المال في مقابل تأجيل الثمن بنحو شرط النتيجة ، فان فساد هذا
181
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 181