responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 179


الشرعية أو لا ؟
والجواب : يمكن ذلك بأحد وجهين :
الأوّل :
ان البنك المصدر يجعل العميل في عقد البطاقة وكيلاً عنه في شراء السلع أو الخدمات على ذمته ، ثم يقوم ببيعها وكالة عنه على نفسه ، ويشترط في ضمن هذا البيع على نفسه من قبل البنك وكالة ان يدفع له ديناراً في رأس كل شهر يتأخّر فيه عن دفع الثمن ، ولا مانع من ذلك لأنه ليس ربا ، فان الزامه بدفع الدينار انما هو بحكم البيع لا بحكم عقد القرض ، وليس في مقابل الأجل .
نعم ، لو شرط ان يكون له دينار في مقابل التأجيل بنحو شرط النتيجة ، لم يصح ، لأنّه من اشتراط الربا .
وبكلمة : كما يمكن للبائع ان يشترط على المشتري ان يهب له ديناراً في كل شهر إلى ستة اشهر مثلاً ، كذلك له ان يشترط عليه ان يدفع له ديناراً في كل شهر يتأخر فيه عن دفع الثمن . ثم إن هذا التخريج الفقهي مبني على أن يشترط العميل على البنك في عقد البطاقة ان يكون وكيلاً عنه في شراء البضائع أو الخدمات بالبطاقة على ذمّته ، ثم يبيعها على نفسه وكالة منه ،

179

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست