نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 178
البطاقة لشراء البضائع أو الخدمات واشتراها ووقع على فاتورة المشتريات ، فهذه منه حوالة على تلك الجهة تلقائياً . والخلاصة : ان المرتكز من البطاقات الائتمانية والتعامل بها ان الزيادة انما هي في مقابل تمتع العميل بالبطاقة لا في مقابل الدين . نعم ، هنا اشكال في خصوص النوع الثاني من البطاقة الائتمانية والنوع الثالث ، اما في النوع الثاني فلان حاملها ملتزم بدفع ما عليه من أثمان البضائع أو الخدمات خلال ثلاثين يوماً و إلاّ تقوم الجهة المصدرة بالغاء عضويته في البطاقة الائتمانية و ملاحقته عند أجهزة القضاء والأمن لإرغامه على الدفع ، و تنص عقود هذا النوع من البطاقات على أن العضو ملتزم بدفع الفوائد على المبالغ المتأخرة ابتداءً من تاريخ الغاء عضويته ، و هذا شرط ربوي . واما في النوع الثالث فعقده لا يوجب الزام العميل بدفع ما عليه من الديون خلال ثلاثين يوماً عند تسلمه الفاتورة الشهرية ، ولكنه ملزم بدفع فائدة على التأخير ، وتحسب الفوائد يومياً على المبالغ المتبقية على ذمة العميل وهذا ربا . وقد تسأل : هل يمكن تخريج ذلك فقهياً من الناحية
178
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 178