نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 177
وبكلمة : ان تقديم البنك أو الشركة البطاقة للعميل ليس على وجه التبرع ، بل لقاء ما اقتطعه من أثمان السلع والخدمات بنسبة مئوية محددّة ، والعميل يأخذها في مقابل ذلك ، وهذا هو المرتكز في أذهان المتعاملين ببطاقات الائتمان ، فاذن ما اقتطعه من الأثمان ليس فائدة على الدين ، هذا إضافة إلى أن ذلك لا يتم إذا كان للعميل رصيد مالي لدى المصدر ؛ إذ حينئذ لا موضوع للدين هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ان الظاهر من استخدام العميل البطاقة لشراء السلع أو الخدمات أو الحصول على النقود من الطرف الثالث ، هو احالته على المصدر من باب إحالة الدائن على المدين أو على من تعهد بقبول الحوالة لا التوكيل والاستنابة في أداء الدين عنه . والحاصل : ان الظاهر والمرتكز في الذهن هو ان استخدام العميل البطاقة في شراء السلع أو الخدمات أو غير ذلك من الطرف الثالث ، إحالة لذلك الطرف أتوماتيكياً على الجهة المصدرة في اخذ أثمان البضائع والخدمات منها بلا فرق في ذلك بين ان يكون له رصيد مالي عندها أو لا ، باعتبار ان معنى تزويدها العميل بالبطاقة تعهد منها بتسديد الأثمان وان لم يكن للعميل رصيد مالي لديها ، ونتيجة ذلك ان العميل إذا استخدم
177
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 177