نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 176
بدعوى : ان المبالغ التي تحصل عليها الجهة المصدرة للبطاقة ، كالبنك أو الشركة بطريق الحسم من أثمان البضائع والخدمات عند سداد قيمتها عن أصحابها ، ما هي في الحقيقة إلاّ فائدة يدفعها حامل البطاقة إلى الجهة المصدرة ، وهذه الفائدة تُعتبر مقابلاً لاقراض الجهة المصدرّة المبلغ له بالسداد نيابة عنه إلى أن يقوم الحامل بدفع القرض لها ، وهذه فائدة ربوية محرّمة . والجواب : ان اقتطاع مصدر البطاقة عن أثمان البضائع و الخدمات عند سداد قيمتها بنسبة 2 % إلى 4 % ثم اخذ هذه النسبة من حامل البطاقة ليس بملاك فائدة على الدين ؛ لان حامل البطاقة وان أصبح مدينا للجهة المصدرة إذا لم يكن له رصيد مالي لديها عندما قامت الجهة لدفع أثمان البضائع والخدمات للتاجر ، سواء أكان قيامها لذلك بالوكالة والنيابة عنه أم بالحوالة عليها ، ولكنه مدين بقدر ما دفعته إلى التاجر دون الزائد ، واما أخذ الزائد فهو ليس بعنوان الفائدة على الدين ، بل من اجل تزويده بالبطاقة وحصوله عليها ، ولكنه مدين بقدر ما دفعته إلى التاجر دون الزائد ، واما اخذ الزائد فهو ليس بعنوان الفائدة على الدين ، بل من اجل تزويده بالبطاقة وحصوله عليها ، حيث إنها خدمة كبيرة له .
176
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 176