نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 175
إلى جزئين : أحدهما : الأمر الخاص أو العام بالعمل الذي له قيمة . والآخر : تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك ، فالجزء الأوّل من الجعالة هو ملاك الضمان ، أي : ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضي . والجزء الثاني يحدد قيمة العمل المضمون ، فاجرة المثل هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على غيرها ، وعلى هذا الأساس فان عين العميل الأجرة للجهة المصدرّة لقاء تزويده بالبطاقة ضمن نفس الأجرة المحددة ، وإلاّ فأجرة المثل . الثالث : انها عوض في المعاقدة بينهما بالتراضي ، فإنهما يتفقان على أن تقوم الجهة المصدرة باصدار البطاقة له وتزويده بها مقابل مبلغ محدّد بنسبة مئوية في رأس كل شهر ، ولا بأس بهذه المعاقدة بينهما شرعاً ، فإنه وان لم ينطبق عليها شيء من العناوين الخاصة للمعاملات ، الاّ انه يكفي في صحتها شرعاً عموم قوله تعالى ( الا أن تكون تجارة عن تراض ) على أساس ان عنوان التجارة عن تراض يصدق عليها . وقيل : انه لا يجوز شرعاً استخدام هذه البطاقات ،
175
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 175