responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 175


إلى جزئين :
أحدهما : الأمر الخاص أو العام بالعمل الذي له قيمة .
والآخر : تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك ، فالجزء الأوّل من الجعالة هو ملاك الضمان ، أي : ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضي .
والجزء الثاني يحدد قيمة العمل المضمون ، فاجرة المثل هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على غيرها ، وعلى هذا الأساس فان عين العميل الأجرة للجهة المصدرّة لقاء تزويده بالبطاقة ضمن نفس الأجرة المحددة ، وإلاّ فأجرة المثل .
الثالث :
انها عوض في المعاقدة بينهما بالتراضي ، فإنهما يتفقان على أن تقوم الجهة المصدرة باصدار البطاقة له وتزويده بها مقابل مبلغ محدّد بنسبة مئوية في رأس كل شهر ، ولا بأس بهذه المعاقدة بينهما شرعاً ، فإنه وان لم ينطبق عليها شيء من العناوين الخاصة للمعاملات ، الاّ انه يكفي في صحتها شرعاً عموم قوله تعالى ( الا أن تكون تجارة عن تراض ) على أساس ان عنوان التجارة عن تراض يصدق عليها .
وقيل : انه لا يجوز شرعاً استخدام هذه البطاقات ،

175

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست