نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 174
العميل بالبطاقة انما كان بأمره وطلبه من ناحيته ، وعدم تحديد الأجرة في عقد من ناحية أخرى . الثاني : أن تكون من باب الجعالة ، بمعنى : ان العميل يجعل أجراً وجعلاً للمصدر لقاء قيامه بهذه الخدمة ، بأن يقول له إن زوّدتني بالبطاقة الائتمانية فلك كذا مبلغاً من المال في رأس كل شهر ، وحينئذ فإذا قام وزوّده بالبطاقة استحق الجعل حسب ما عين وحدد . وبكلمة : ان استحقاق الجعل المحدد في الجعالة ليس في الحقيقة إلاّ بملاك ضمان عمل غيره بأمره به لا على وجه التبرّع ، فإذا أمرت الخياط مثلاً بان يخيط ثوبك كذا أو الكاتب بان يكتب لك الدفتر الفلاني ، فإذا خاط أو كتب فعليك قيمة عمله من الخياطة أو الكتابة ، بمعنى : ان ذمتك تشتغل بأجرة المثل ، وهذا قسم من ضمان الغرامة في الاعمال على حدّ ضمان الغرامة في الأموال ، وفي هذه الحالة بإمكانك ان تحول أجرة المثل منذ البدء إلى مقدار محدّد ، فتقول : من خاط ثوبي الفلاني فله دينار ، وحينئذ فيكون الضمان بمقدار ما حدّد في هذا الجعل ، ويسمّى هذا جعالة ، فالجعالة في الحقيقة تنحل
174
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 174