نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 13
هذا من استثناء المبلغ الذي دفعه البنك إلى المودع ، بمعنى : انه يشترط عليه ان يكون مالكاً لما يزيد على المبلغ المذكور . فالنتيجة : ان افتراض تطبيق هذا التصوير والنظرية يستدعي تبديل النظام البنكي التقليدي بنظام جديد ؛ إذ مع فرض بقاء ذلك النظام في البنوك لا يمكن تطبيق هذه النظرية . نعم ، تصلح هذه النظرية أن تكون بديلة عن النظام التقليدي الربوي في البنوك والمصارف ، وعلى هذا فبامكاننا تبديل النظام البنكي التقليدي ببدائل جديدة مطابقة للشرع ، وهي متمثلة في الصيغ التالية : 1 - عقد المضاربة . 2 - عقد المشاركة . 3 - عقد المرابحة . 4 - عقد الوكالة . 5 - عقد السلم . 6 - بيع الأوراق النقدية الشخصية بمثلها الكلي في الذمة وغيرها ، ويأتي شرح الجميع في ضمن البحوث القادمة . يتلخص من ذلك ان البنوك والمصارف بنظامها التقليدي الربوي تملك الأموال المودعة عندها على نحو الضمان .
13
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 13