نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 123
ان لعملية التسديد عندئذ قيمة مالية زائدة على القيمة المالية للمال المسدد . والخلاصة : ان المدين المستورد إذا طلب من البنك القيام بعملية التسديد للمصدر الدائن في بلد اقامته ، فبما انه يتطلب بذل جهد وعمل زائد كاتصاله بالبنك المراسل واصدار خطاب اليه بدفع دينه في بلده ، فله ان لا يقبل ذلك بدون عمولة ، فإذاً لا مانع من عقد الجعالة عليها ، باعتبار انها مضمونة بضمان آخر غير ضمان المال المسدد ، ويحدد الضمان في الاجر المعين بموجب عقد الجعالة . نعم ، إذا لم تتطلب عملية تسديد الدين بذل جهد وعمل زائد على نفس دفع المال إلى الدائن ، كما إذا كانت العملية في نفس بلد البنك ، فلا تصح الجعالة عليها لأنه لا ضمان لهما في مقابل ضمان المال المسدد لكي تقبل الجعالة . إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، وهي ان اشتراط الزيادة في كلتا الحالتين المذكورتين من اشتراط الربا ، الا إذا كان ذلك الاشتراط في عقد الجعالة أو الإجارة . وقد تسأل : هل بإمكاننا تحويل شرط الزيادة الربوية إلى
123
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 123