responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 122


والجزء الأول من الجعالة : هو ملاك الضمان ، والضمان فيها من قبيل ضمان الغرامة ، لا الضمان المعاوضي .
والجزء الثاني : يحدد قيمة العمل المضمون بضمان الغرامة ، حيث إن الأصل في الضمان هو أجرة المثل ما لم يحصل الاتفاق على الضمان بغيرها . وحيث انه ليس لعملية تسديد الدين مالية وراء مالية نفس المال المسدد ، فلا يحق للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بعملية التسديد زائدة على قيمة المال المسدد ، فإنه إذا لم تكن للعملية مالية زائدة على مالية نفس المال المسدد ، فلا يتحمل المورد الا ضمانا واحداً ، وهو ضمان المال المسدد ، ولا يعقل ضمانا آخر وهو ضمان عملية التسديد في مقابل الضمان الأول ؛ لعدم الموضوع له و هو المالية ، فمن اجل ذلك لا يعقل الجعالة ؛ لأنّها لا تنشىء الضمان وانما تحدّده في الاجر المعين .
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة في المقام : بان العميل المديون هنا فبما انّه يطلب من البنك القيام بتسديد دينه لدائنه في البلد الأجنبي ، فمن الواضح انه يتطلب بذل جهد وعمل زائد على مجرّد دفع المال إلى الدائن ، وحينئذ فيكون من حقه ان يتقاضى عمولة على ذلك إذا طلب منه القيام به ، على أساس

122

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست