responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 124


غيرها أو لا ؟
والجواب : نعم ، اما في الحالة الأولى فبامكاننا هذا التحويل بالطريق التالي :
وهو ان المستورد يقوم بعملية الاقتراض من البنك مبلغاً محدّداً ، وبعد القبض يقدم البنك على شراء المبلغ منه بعملة أجنبية في ذمته ، ويضيف إلى المبلغ مقدار الفائدة بدلاً عما إذا اشترطها عليه في عقد القرض ، فتحول الفائدة بذلك من الربوية إلى غيرها عن طريق البيع والشراء ، ويصبح البنك حينئذ مديناً للمستورد بعملة أجنبية ، ثم يقوم البنك بعملية التسديد من طريق البنك المراسل في الخارج ، ويجوز للبنك عندئذ ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بالعملية بتخريجين :
أحدهما : انها تتطلب بذل عمل زائد ، والآخر : انها بمثل تأدية الدين في غير مكانه الطبيعي .
واما في الحالة الثانية بإمكاننا تخريج ذلك بالنحو التالي :
وهو ان المستورد يُوكل البنك من اقراضه مبلغاً معيناً من ماله الخاص ، ثم يقبضه بالوكالة عنه ، وبعد تماميّة عملية القرض بالقبض والاقباض ، يقوم البنك ببيع ذلك المبلغ لنفسه وكالة منه بعملة أجنبية في ذمته ، ويضيف اليه مقدار الفائدة ،

124

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست