نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)
الشرط في ضمن العقد لكي يجب الوفاء به ، بل هو من الشرط الابتدائي الذي لا دليل على صحته ونفوذه . نعم ، بامكان البنك ان يقوم في هذه الحالة بعملية اشتراط الزيادة في ضمن عقد الجعالة ، على أساس ان من حق البنك أن لا يقبل تسديد دين المستورد بموجب طلبه للمصدر في بلد اقامته من دون جعل و عمولة ، فإذا وافق على ذلك وحدّد الجعل لقاء قيامه بعملية التسديد ، فإذا قام بها استحق الجعل المحدد بموجب عقد الجعالة وقيمة الدين بقانون ضمان الاتلاف . والحاصل : ان البنك بعد قيامه بالعملية المذكورة استحق أمرين : أحدهما : قيمة الدين بموجب الامر بالاتلاف . والآخر : الجعل بموجب عقد الجعالة . وقد يناقش في صحة الجعالة في المقام ، بتقريب ان صحتها مبنية على أن تكون للعمل المجعول عليه قيمة مالية لدى العرف والعقلاء ، على أساس ان الجعالة مركبة من جزئين : أحدهما : الأمر بالعمل الذي تكون له أجرة المثل في نفسه وقابل للضمان . والآخر : تعيين الجعل والأجر بإزاء ذلك العمل .
121
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 121