responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 120


القرض أو البيع ، واما ضمان الغرامة فإنه ضمان ابتداءً بموجب الامر بالاتلاف ، ولا يتضمن اي تمليك عقدي ، فلهذا لا يجري فيه الربا .
ويمكن المناقشة في ذلك :
اولاً : فلان المتفاهم العرفي من ادلّة حرمة الربا - بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية - هو حرمة الزام الدائن مدينه بالزيادة على مقدار الدين ، سواء أكان الدّين حاصلا بالقرض أم بالامر بالاتلاف ، حيث لا يرى العرف خصوصية لعنوان القرض وموضوعية له الا كونه سبباً للدين واشتغال الذمة ، بل إن هذا هو مقتضى اطلاق بعض روايات المسألة أيضاً ، وعلى هذا فلا فرق بين ان يكون الشخص مدينا بموجب عقد القرض أو بموجب الامر بالاتلاف ، فعلى كلا التقديرين لا يجوز للدائن ان يلزم مدينه بالزيادة على مقدار الدين .
وثانياً : لو سلمنا اختصاص الربا المحرم في عقد القرض لا مطلقا ، ولا يكون الزام الدائن مدينه بالزّيادة في الحالة الثانية محرما ، الا ان ذلك بحاجة إلى موجب وسبب يجعل المدين ملزماً بدفع الزيادة كاشتراطها في ضمن عقد ، والمفروض انه لا عقد هنا غير الامر بالاتلاف ، فاذن لا يكون اشتراطها عليه من

120

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست