نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 120
القرض أو البيع ، واما ضمان الغرامة فإنه ضمان ابتداءً بموجب الامر بالاتلاف ، ولا يتضمن اي تمليك عقدي ، فلهذا لا يجري فيه الربا . ويمكن المناقشة في ذلك : اولاً : فلان المتفاهم العرفي من ادلّة حرمة الربا - بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية - هو حرمة الزام الدائن مدينه بالزيادة على مقدار الدين ، سواء أكان الدّين حاصلا بالقرض أم بالامر بالاتلاف ، حيث لا يرى العرف خصوصية لعنوان القرض وموضوعية له الا كونه سبباً للدين واشتغال الذمة ، بل إن هذا هو مقتضى اطلاق بعض روايات المسألة أيضاً ، وعلى هذا فلا فرق بين ان يكون الشخص مدينا بموجب عقد القرض أو بموجب الامر بالاتلاف ، فعلى كلا التقديرين لا يجوز للدائن ان يلزم مدينه بالزيادة على مقدار الدين . وثانياً : لو سلمنا اختصاص الربا المحرم في عقد القرض لا مطلقا ، ولا يكون الزام الدائن مدينه بالزّيادة في الحالة الثانية محرما ، الا ان ذلك بحاجة إلى موجب وسبب يجعل المدين ملزماً بدفع الزيادة كاشتراطها في ضمن عقد ، والمفروض انه لا عقد هنا غير الامر بالاتلاف ، فاذن لا يكون اشتراطها عليه من
120
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 120