نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 119
هو ثمن البضاعة ، وقام البنك بدوره وادى دينه من ماله الخاص ، ضمن المستورد قيمة التالف ، باعتبار انه كان بأمره ، و لا مانع من وفاء دين شخص بمال شخص آخر حتى تبرّعاً ، فضلاً عما إذا كان بأمر الشخص المدين . وقد تسأل : هل هناك فرق بين الزيادة على الدين في الحالة الأولى والزيادة عليه في الحالة الثانية أو لا ؟ قد يقال بالفرق بينهما ، بتقريب ان الزيادة في الحالة الأولى زيادة على المال المقترض في عقد القرض فتكون ربا ، وفي الحالة الثانية لا تكون كذلك ؛ إذ ليس فيها عقد قرض بين المستورد والبنك لكي تكون الزيادة على المال المقترض في عقد القرض ، بل فيها ضمان غرامة للمال التالف بسبب امره بالاتلاف ، ولا يكون هذا الضمان ضمانا قرضياً ، بل هو ضمان اتلاف ، وعلى هذا فالزيادة المشترطة على المستورد على ما دفعه البنك للمصدر من ثمن البضاعة ليست زيادة على المال المقترض في عقد القرض لكي تكون ربا ، ولا يصدق عنوان القرض على ضمان الغرامة ، فإنه لا يتضمّن تمليكا معاملياً ، لا التمليك على وجه الضمان بالمثل ولا غيره . وبكلمة : ان الربا المحرم انما يكون في المعاملة كعقد
119
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 119