responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 119


هو ثمن البضاعة ، وقام البنك بدوره وادى دينه من ماله الخاص ، ضمن المستورد قيمة التالف ، باعتبار انه كان بأمره ، و لا مانع من وفاء دين شخص بمال شخص آخر حتى تبرّعاً ، فضلاً عما إذا كان بأمر الشخص المدين .
وقد تسأل : هل هناك فرق بين الزيادة على الدين في الحالة الأولى والزيادة عليه في الحالة الثانية أو لا ؟
قد يقال بالفرق بينهما ، بتقريب ان الزيادة في الحالة الأولى زيادة على المال المقترض في عقد القرض فتكون ربا ، وفي الحالة الثانية لا تكون كذلك ؛ إذ ليس فيها عقد قرض بين المستورد والبنك لكي تكون الزيادة على المال المقترض في عقد القرض ، بل فيها ضمان غرامة للمال التالف بسبب امره بالاتلاف ، ولا يكون هذا الضمان ضمانا قرضياً ، بل هو ضمان اتلاف ، وعلى هذا فالزيادة المشترطة على المستورد على ما دفعه البنك للمصدر من ثمن البضاعة ليست زيادة على المال المقترض في عقد القرض لكي تكون ربا ، ولا يصدق عنوان القرض على ضمان الغرامة ، فإنه لا يتضمّن تمليكا معاملياً ، لا التمليك على وجه الضمان بالمثل ولا غيره .
وبكلمة : ان الربا المحرم انما يكون في المعاملة كعقد

119

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست