نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 118
الحالة الرابعة : ان ديون البنوك على المستثمرين ورجال الاعمال الذين يقومون باستيراد البضائع من الدول الأجنبية أو تصديرها إليها بواسطة الاعتماد المستندي لديها على نحوين : أحدهما : أن تكون الديون بموجب عقد القرض الواقع بين المستورد والبنك ، فان المستورد في هذه الحالة يرجع إلى البنك ويقترض منه مباشرة مبلغاً محدّداً ، ثم بعد عملية القرض سلم المبلغ إلى البنك لكي يقوم البنك بدوره بتكليف البنك المراسل في بلد المصدر بدفع الثمن اليه عندما تسلم مستندات ملكية البضاعة بكاملها . الثاني : ان المستورد لا يرجع إلى البنك لا بنفسه ولا بوكيله ، بل يتصل به من مكتبه ويطلب منه الاعتماد المستندي و دفع ثمن البضاعة للمصدر في بلد اقامته عند تسلم المستندات منه ، وبذلك يصبح المستورد مدينا للبنك بقيمة ثمن البضاعة ، ولا فرق بين الحالتين من هذه الناحية ، وانما الفرق بينهما من ناحية أخرى ، وهي ان سبب الدين في الحالة الأولى عملية القرض ، وفي الحالة الثانية الأمر بالاتلاف ، على أساس ان المستورد إذا أمر البنك بدفع دينه للمصدر في بلده الأجنبي و
118
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 118