نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 112
< فهرس الموضوعات > ذكر عدد من الحالات في فتح الاعتماد المستندي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحالة الاُولى < / فهرس الموضوعات > كذلك يسهل المعاملات في العالم ككل ، ويعزّز عنصر الثقة و الأمانة بين المصدرين والمستوردين ؛ لأنها اجرة على العمل الحلال ، ولمزيد من التعرف على حكم هذه المسألة - فتح الاعتماد المستندي - من الناحية الشرعية نذكر فيما يلي عدداً من الحالات : الحالة الأولى : ما إذا كان للمستورد رصيد مالي لدى البنك في بلده ، و حينئذ فيقوم البنك بدوره بتكليف البنك المراسل في بلد المصدر بدفع قيمة البضاعة بعد تسلم المستندات مطابقة لتمام الشروط الواردة في الاعتماد المستندي ، ثم يقوم البنك الأصيل بخصم القيمة من رصيده المالي بسعر الوقت ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً بأحد وجوه : الأوّل : ان البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة للمصدر بواسطة البنك المراسل في بلده بعملة أجنبية بموجب تعهّده بذلك في عقد الاعتماد ، وحيث إن هذا الدفع كان بأمر المستورد ، فبطبيعة الحال يضمن تلك العملة ويصبح بذلك مدينا للبنك بعملة أجنبية ، والبنك مدين له بعملة محلية ، وبما ان فتح الاعتماد
112
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 112