نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 113
يتضمن توكيل البنك في أن يخصم قيمة البضاعة من حسابه الجاري لديه ، فبامكانه ان يأخذ عملة محلية من حسابه بديلاً عن العملة الأجنبية بسعر الوقت ، وهذا جائز شرعاً ، كما يجوز له أخذ العمولة عليه ، على أساس ان الدائن امر المدين بأداء دينه في غير مكانه الطبيعي ، وله ان لا يقبل ذلك من دون عمولة . الثاني : ان المشتري المستورد يقوم بخصم مبلغ من رصيده لدى البنك المساوي لثمن البضاعة ، ثم يقوم ببيعه على البنك بعملة أجنبية ، فإذا باع أصبح مالكاً في ذمة البنك عملة أجنبية ، وبعد ذلك يقوم البنك بدوره بتكليف البنك المراسل في بلد المصدر بدفع الثمن اليه بالعملة الأجنبيّة ، وهذا جائز شرعاً لأنه من بيع عملة محلية حاضرة بعملة أجنبية في الذمة . نعم ، لا يجوز للمستورد ان يبيع ما في ذمة البنك من العملة المحلية بعملة أجنبية في ذمته لأنّه من بيع الدين بالدين وهو غير جائز ، كما أن للبنك ان يأخذ عمولة لقاء تسديد الدين في غير مكانه الطبيعي . الثالث : ان البنك في بلد المستورد يقوم بإحالته على البنك المراسل في بلد المصدر الأجنبي ، وبموجب هذه
113
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 113