نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 110
بالاعتماد القابل للإلغاء أو بالاعتماد غير المؤيد ، ويقتصر دور البنك في هذا النوع من الاعتماد على مجرّد اخطار المصدر المستفيد بأنه قد فتح الاعتماد لحسابه بناءً على طلب الآمر اعتماداً في حدود مبلغ معين من دون ايّ التزام أو مسؤولية من جانب الآمر ، وهذا النوع من الاعتماد غير مرضي في التبادل التجاري بين المصدر والمستورد إلاّ في حالات خاصة ، وهي ما إذا كان عنصر الثقة بين البائع و المشتري وطيداً ، فان في مثل هذه الحالة اختار هذا النوع من الاعتماد ، على أساس انه رخيص وقليل التكاليف ، فلا داعي لاختيار الاعتماد غير القابل للإلغاء والمؤيد . وهنا حالتان اخريان : الأولى : ان المعيار في الاعتماد قد يكون بقبول المستورد المستندات واعتماده عليها دون البنك ، وفي هذه الحالة لا يكون البنك ملزماً بدفع الثمن بمجرد تسلم المستندات من المصدر ومطابقتها للشروط المتفق عليها مسبقا قبل ارسالها إلى المستورد ، بل عليه ان يرسل تلك المستندات اليه ، فإذا وافق عليها ووجدها مطابقة للشروط المسبقة كان على البنك ان يدفع الثمن إلى المصدر .
110
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 110