نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 109
في البلد الأجنبي . ومن ثم قد أصبح فتح الاعتماد المستندي من أهم الوسائل والطرق للتجارات الخارجية وأكثرها انتشاراً في العالم لتسوية المبادلات الدولية وغيرها ؛ لما يوفره من ثقة و طمأنينة لأطراف الصفقات التجارية بعضم ببعض ، ويجوز استخدامه في البيوع والتجارات الداخلية أيضاً ، وان شئت قلت : ان البنك إذا طلب منه أحد عملائه فتح اعتماد مستندي أصدر خطاب اعتماد إلى المصدر ويتعهّد فيه بدفع ثمن البضاعة ، شريطة ان يقدّم المصدر المستندات التي تمثل بضاعة منقولة أو معدّة للنقل مطابقة لتمام شروط الاعتماد المستندي و مواصفاته حرفياً ، وإلاّ فان البنك يمتنع عن الدفع ، وأصدر خطاب اعتماد إلى المستورد ، ويتعهّد فيه بعدم دفع الثمن ما لم يستلم المستندات مطابقة لجميع الشروط والمواصفات الواردة في عقد الاعتماد ، وعلى ضوء هذا الأساس فالبنك بموجب عقد فتح الاعتماد المستندي متعهد لزوماً بدفع ثمن البضاعة للمصدر البائع إذا تسلم الفاتورة ، والمستندات التي تمثل البضاعة مطابقة للمواصفات والشروط الواردة في الاعتماد المستندي ، وقد يكون عقد فتح الاعتماد جائزاً ، و يسمّى في عالم البنوك
109
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 109