نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 11
إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)
الدّافع من ورائه تضمينه بالمثل لا بقاء عينه في ملكه . الثاني : ان المودع بما انه قد اذن للبنك بالتصرّف في الوديعة حتى التصرف الناقل ، فلا محالة يكون مردّه إلى الاذن و السماح له بالتملك على وجه الضمان بالمثل لا مجاناً . والخلاصة : ان الودائع المصرفية جميعاً أي : سواء أكانت من الودائع المتحركة أم الثابتة ، فهي ليست بودائع حقيقة ، بل هي قروض ربوية للبنك فيملكها البنك على وجه الضمان ، و اطلاق الودائع عليها انما هو بالعناية وبدافع اغراء الناس في ايداع أموالهم فيه حفظاً لها من التلف وتعويداً لهم بالادخار . نعم ، يمكن تصوير ان هذه الودائع ، ودائع بالمعنى الفقهي ثبوتاً وباقية في ملك أصحابها ، وان الاذن بالتصرف فيها انما هو مع الاحتفاظ بملكية المودع للوديعة من طريق ضمان البنك الودائع ، لا بالقرض لكي تخرج عن ملك أصحابها ، ولا بمعنى النقل من ذمة إلى ذمة ، فإنه لا يتصور الا في الدين ، بل بمعنى تعهد البنك وجعلها في مسؤوليته مع بقائها على ملك المودع ، وهذا نحو من الضمان المعاملي ؛ فإنه على نحوين : أحدهما : مختص بباب الديون ، ويعبر عنه بنقل الدين من ذمة إلى ذمة .
11
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 11