responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 10


ومن هنا ذكر بعض الاعلام ان الودائع المصرفية لا يمكن تصوير كونها ودائع حقيقية ، بحيث تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض ، وذلك لان المالك يأذن للبنك بالتصرف بها ، ولا يراد بهذا الاذن السماح للبنك بالتصرف مع بقاء الوديعة في ملك صاحبها ، والا لزم حينئذ ان يعود الثمن و الربح إلى المالك بقانون المعاوضة لا إلى البنك ، بل يراد بالاذن المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان بالمثل ، وهو معنى القرض ، وعليه فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودع فوائد على القرض ، وبكلمة ان إباحة التصرف للبنك في الأموال المودعة عنده من قبل أصحابها ، انما هي إباحة في تملّك تلك الأموال بضمان مثلها ، فان صاحب المال إذا اذن للأمين وسمح له بالتصرف فيه تصرفاً ناقلاً ، كان معناه الاذن منه بتملك المال على وجه الضمان بالمثل .
ثم إن تملك البنك للأموال المودعة عنده يكون بأحد الطريقين التاليين :
الأوّل : ان المودع من البداية كان يقصد اقراض البنك للوديعة ، اي : تمليكها له على وجه الضمان بالمثل ، وهذا المعنى هو المرتكز في أذهان كل مودع أودع ماله في البنك ؛ لأنّ

10

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست