نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 83
لقاء الخدمة - كأجرة كتابة الدين وتسجيله في السّجلات وحفظه - جائزة ، ولهذا يكون بامكان البنك ان يتقاضاها في كل قرض يقدمه لقاء تلك الخدمة ، وحينئذ فيجوز هنا للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء تحصيل قيمة الكمبيالة وتسجيلها بعنوان اجرة الكتابة وغير ذلك . الكمبيالات الصورية ( المجاملية ) قد تعارف بين الناس ان يكتب شخص لآخر من دون أن تكون ذمّته مشغولة له ورقة ( الكمبيالة ) ، تفيد بأنه مديون له بملبغ كذا كمائة دينار مثلاً ، فمن اجل ذلك اطلق عليها ( كمبيالة مجاملة ) وحيث انّها لا تتضمن ديناً في ذمة محررها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنها في نفسها لا مالية لها ولا تمثل مالاً ، وانما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ، وعلى هذا فيمكن تكييف عملية الخصم في المقام على أساس أحد أمرين : الأوّل : القرض . الثاني : البيع . اما الأوّل ، فلان المستفيد قد ينوي القرض من الطرف الثالث كالبنك على ذمّته ، فيستقرض خمسة وتسعين ديناراً
83
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 83