responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 83


لقاء الخدمة - كأجرة كتابة الدين وتسجيله في السّجلات وحفظه - جائزة ، ولهذا يكون بامكان البنك ان يتقاضاها في كل قرض يقدمه لقاء تلك الخدمة ، وحينئذ فيجوز هنا للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء تحصيل قيمة الكمبيالة وتسجيلها بعنوان اجرة الكتابة وغير ذلك .
الكمبيالات الصورية ( المجاملية ) قد تعارف بين الناس ان يكتب شخص لآخر من دون أن تكون ذمّته مشغولة له ورقة ( الكمبيالة ) ، تفيد بأنه مديون له بملبغ كذا كمائة دينار مثلاً ، فمن اجل ذلك اطلق عليها ( كمبيالة مجاملة ) وحيث انّها لا تتضمن ديناً في ذمة محررها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنها في نفسها لا مالية لها ولا تمثل مالاً ، وانما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ، وعلى هذا فيمكن تكييف عملية الخصم في المقام على أساس أحد أمرين :
الأوّل : القرض .
الثاني : البيع .
اما الأوّل ، فلان المستفيد قد ينوي القرض من الطرف الثالث كالبنك على ذمّته ، فيستقرض خمسة وتسعين ديناراً

83

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست