نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 82
قيمة الكمبيالة ، بان يقول له : اشتري منك الدين الذي تمثلّه الكمبيالة بنفس قيمته بدون اى نقيصة مشروطاً ، بان تهب لي من قيمتها مبلغاً محدداً بعد الشراء نقداً ، وحينئذ فان وفى بالشرط فهو المطلوب ، وإلاّ فله فسخ الشراء ، ولا بأس بهذا التكييف والتخريج شرعاً . الوجه الثالث : ان بإمكاننا تكييف هذه العملية وتخريجها فقهيّاً ، على أساس ان المشتري - كالبنك - يشترط على المستفيد في عقد الشراء عملا ، كخياطة ثوب أو كتابة شيء أو قراءة القرآن أو غير ذلك لقاء شرائه الدين الذي تضمنته الكمبيالة بنفس قيمته من دون اي نقص فيها ، فان قبل المستفيد الشرط وجب عليه الوفاء به ، وإلاّ كان له فسخ الشراء . الوجه الرابع : ان البنك يشتري الدين الذي تضمنته الكمبيالة بما يساوي قيمته ، ولكنه يقتطع من القيمة مبلغاً معيناً ، كعمولة لقاء الخدمة أو لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر ؛ لان العمولة
82
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 82