نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 182
الشرط لا يرتبط بالبيع أصلاً ؛ لأنه لا يكون من شؤون البيع ولا من شؤون المبيع ولا الثمن ، بل هو شرط بإزاء التأجيل والتأخير للثمن ، وحيث إن هذا الشرط فاسد ، فلا يكون العميل ملزماً به إلاّ إذا كان مجبوراً أو كان يتبرع به ولو بداعي ان لا تلغي الشركة المصدرة عضويته في عقد البطاقة ، و في هذه الحالة فلا شيء عليه . نتيجة بحوث البطاقات الائتمانية النتائج من وجهة النظر الشرعية أمور : الأوّل : انه يجوز للعميل ان يدخل في عضوية عقود البطاقة والحصول عليها بدون فرق في ذلك بين أنواعها . الثاني : ان من حق الجهة المصدرة للبطاقة ان تتقاضى عمولة من العميل لقاء قيامها بعملية تزويدة بالبطاقة ؛ لأنها خدمة ، فلا يجب عليها القيام بها مجاناً وبدون اجرة . الثالث : ان الأجرة التي تتقاضاها لا تخلو من أن تكون من باب أجرة المثل ، على أساس ان تزويد العميل بها انما هو بأمره وطلبه ، وهو يوجب الضمان بها أو من باب الجعالة أو المعاقدة والمصالحة على ما تقدم شرحه .
182
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 182