نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 183
الرابع : ان الزيادة التي تأخذها الجهة المصدرة من حامل البطاقة ليست فائدة على الدين كما مر ، بل هي اجرة لما قدمته من الخدمة له ، فإذاً لا ربا . الخامس : ان الفائدة على تأخير الدين عن المدة المقررة وان كانت ربا ، الا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام بهذا الشرط الباطل ، وهذا لا يضر بصحة عقد البطاقة الواقع بينه و بين الجهة المصدرة ، وحينئذ فان أجبر على دفعها فلا شيء عليه ، وإلاّ لم يجز الا بعنوان الهبة والتبرّع . السادس : يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ان تقطع من أثمان البضائع والسلع والخدمات عند تسديدها للتاجر بنسبة مئوية محددة ، على أساس قبوله والتزامه بشروط البطاقة . السابع : ان المتحصل من كل ذلك ، انه لا مانع شرعاً من التعامل بالبطاقات بأنواعها في السفر والحضر في اقسام المعاملات والخدمات السائغة من الناحية الشرعية .
183
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 183