responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 114


الحوالة أصبح ذلك البنك في بلد المصدر مديناً للمستورد بعملة أجنبية ، وحينئذ فيحيل المستورد دائنه المصدر على البنك المراسل المدين له ، فتكون هنا حوالتان متعاقبتان ، و كلتاهما من الحوالة على المدين ، وتكون صحتها على القاعدة ، وكما يجوز للبنك أخذ العمولة على هذه الحوالة ، على أساس انها تتضمن أداء الدين في غير مكانه الطبيعي بموجب طلب الدائن .
الحالة الثانية :
ما إذا لم يكن للمستورد رصيد مالي لدى البنك ، ولكن البنك بموجب اعتماده عليه وثقته به قبل طلبه بفتح الاعتماد المستندي ، وأصدر خطاب ضمان وتعهد للبائع بدفع الثمن الأجنبي له في بلده من ماله الخاص عند تسلم المستندات بكامل شروطها ، وحينئذ فإذا قام البنك بدوره بتكليف البنك المراسل بدفع الثمن له ضمن المستورد قيمة الثمن بموجب امره بالدفع ، وأصبح مدينا له ، وهذه العملية في نفسها جائزة شرعاً ، ويجوز اخذ عمولة عليها كذلك .
نعم ان هذه العملية تتبع فائدة ربوية في حالتين :
إحداهما : ان البنك - بموجب نظامه التقليدي الربوي -

114

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست