responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115


يحسب فائدة على المستورد مقابل الدين في ذمّته .
والأخرى ان البنك إذا اخّر دفع الثمن الذي يستحقّه المصدر على المستورد عن وقت الدفع إلى فترة يحسب له فائدة ، وحيث انها فائدة على تأخير الدين فهي ربوية ، فلا يجوز اخذها .
وهل بإمكاننا تكييف هذه الفائدة في كلتا الحالتين فقهياً إلى فائدة غير ربوية أو لا ؟
والجواب : نعم ، فان بإمكاننا ذلك .
أما في الحالة الأولى ، فيمكن للبنك ان يضيف هذه الفائدة المجدّدة إلى عمولة فتح الاعتماد ، فإنه حينما قبل فتح الاعتماد بموجب طلب عميله في مقابل عمولة يضيف إليها تلك الفائدة ولا يحسب على الدين ، كما انّ بامكانه ان يأخذ الفائدة المذكورة بعنوان اجرة الكتابة والتسجيل وغيرهما مما تتطلبه هذه العملية من الخدمات ، فإذاً لا ربا في القرض .
واما في الحالة الثانية فيمكن للمصدر ان يشترط في عقد البيع على المستورد ان يدفع ديناراً مثلاً عن كل شهر يسبق تحصيل الثمن ، فان المستورد حينئذ يكون ملزماً بدفع دينار عن كل شهر يتأخّر فيه عن دفع الثمن وليس ذلك الزاماً بالربا

115

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست