نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 115
يحسب فائدة على المستورد مقابل الدين في ذمّته . والأخرى ان البنك إذا اخّر دفع الثمن الذي يستحقّه المصدر على المستورد عن وقت الدفع إلى فترة يحسب له فائدة ، وحيث انها فائدة على تأخير الدين فهي ربوية ، فلا يجوز اخذها . وهل بإمكاننا تكييف هذه الفائدة في كلتا الحالتين فقهياً إلى فائدة غير ربوية أو لا ؟ والجواب : نعم ، فان بإمكاننا ذلك . أما في الحالة الأولى ، فيمكن للبنك ان يضيف هذه الفائدة المجدّدة إلى عمولة فتح الاعتماد ، فإنه حينما قبل فتح الاعتماد بموجب طلب عميله في مقابل عمولة يضيف إليها تلك الفائدة ولا يحسب على الدين ، كما انّ بامكانه ان يأخذ الفائدة المذكورة بعنوان اجرة الكتابة والتسجيل وغيرهما مما تتطلبه هذه العملية من الخدمات ، فإذاً لا ربا في القرض . واما في الحالة الثانية فيمكن للمصدر ان يشترط في عقد البيع على المستورد ان يدفع ديناراً مثلاً عن كل شهر يسبق تحصيل الثمن ، فان المستورد حينئذ يكون ملزماً بدفع دينار عن كل شهر يتأخّر فيه عن دفع الثمن وليس ذلك الزاماً بالربا
115
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 115