نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني جلد : 1 صفحه : 34
نعم هنا مزاحمة أخرى سكتوا عنها وهو الردّ فإنّ كلالة لأمّ لو لم يكن لها مشارك من كلالة الأب أخوتا أو أجدادا ردّ ما بقي من الفريضة عليها إجماعا . فالقريب للأب وإن لم يزاحمها في الفريضة على زعمهم لكن يزاحمها في الرّد . إذ المشهور المختار ردّ ما زاد على الفريضة على كلالة الأب . بل لو قلنا بالرّد على كلالة الأمّ وكلالة الأب بالنسبة كما هو أحد القولين في المسألة مع تساوى الدّرجة وعمّمنا هذا القول إلى صورة اجتماع القريب والبعيد من الكلالتين الَّتي هي المبحوث عنها هنا كانت المزاحمة أيضا فيما زاد أي فيما خصّ من الرّد بكلالة الأب إذ لو لا كلالة الأب لكان الرّد في جميع ما بقي بعد الفريضة مختصّا بكلالة الأمّ ولم أجد في كلام من استثنى صورة عدم المزاحمة وأورث البعيد والقريب ذكرا من حال الرّد هنا خصوصا على قول من يردّ على الكلالتين بالنسبة فليتدبّر . ثمّ قال السيّد بعد هذا الكلام بلا فصل ما لفظه . والشّهيد في الدّروس اختار أنّ عدم المنع أقرب [1] أي فيما لو خلَّف جدّا لأمّ وابن أخ لأمّ وأخ للأبوين أو من الأب وهي الصّورة الأخيرة من الصّور الَّتي قال بعدها على نسخة مفتاح الكرامة فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب . أقول : إنّي لم أقف من الشّهيد على هذا الرّأي في الدّروس . وعندي نسختان مخطوطتان مصحّحتان من الدّروس فانظر طبقة الإخوة والأجداد من الدّروس . ومن وجد