responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني    جلد : 1  صفحه : 25


الباقي ( يعنى يقتسمون الثلث أرباعا وكل ربع بين أهله بالسويّة وانّما لم يكتف بالقسمة بين الجميع بالسويّة لأنّ النصيب لكلّ فرقه يزيد وينقص بحسب قلَّة العدد وكثرته ) وثلثا الثلثين للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين للجدّ من ذلك نصفه والنصف الآخر لأولاد الأخ للذكر ضعف الأنثى والثلث الباقي بين الجدّة وأولاد الأخت من الأبوين [1] للجدّة من ذلك نصفه والنصف الآخر لأولاد الأخت من الأبوين ولو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى وللجدّين من قبل الأمّ ولأولاد الإخوة من قبلها الثلث كمالا يقسم بينهم على ما بيّناه . والباقي للأجداد من قبل الأب . ولأولاد الإخوة من قبل الأبوين على ما فصّلناه . ولو خلَّف أولاد الأخت للأبوين وجدّا فلأولاد الأخت الثلث والباقي للجدّ . انتهى كلام العلَّامة في التحرير . [2] ونقل كلام هذا العلَّام كاف في المقام مع زيادة فوائد .
تحقيق حال احتمال اناطة الحكم بالمزاحمة إثباتا ونفيا :
والان حان حين الخوض في كلام العلامة في القواعد في احتمال توريث أولاد الإخوة مع الإخوة لعدم المزاحمة وان اعتبار الدّرجة مشروط بالمزاحمة . والظاهر انه أوّل من ابدى هذا



[1] « من الأبوين » كذا في الأصل والنسخة المطبوعة فاقدة لهذه الكلمة
[2] المصدر ، ص 166 .

25

نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست