responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني    جلد : 1  صفحه : 24


يترك الرّجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه والحمد للَّه .
انتهى كلام الرّياض [1] .
وقال العلامة في التّحرير « يه » لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة وان كثرت الوصلة وقال الفضل بن شاذان في أخ لأمّ وابن أخ لأب وأمّ انّ للأخ السّدس والباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين وهو غلط . فإنّ كثرة الأسباب انّما تعتبر مع التّساوي في الدّرجة مع انّه قال في ابن أخ لأب وأمّ مع أخ لأب المال كلَّه للأخ من الأب . [2] أقول : فانظر كيف عبّر بالغلط عن قول الفضل وهو يشعر بكون رعاية الدّرجة ضروريّة حتّى انّ الفضل قال به في المسألة الثانية مع قلَّة الوصلة . ثمّ قال العلامة : « يز » أولاد الإخوة والأخوات وان نزلوا سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة والأخوات ويأخذون نصيب من يتقرّبون به . فلو خلَّف أولاد أخ لأب وأمّ وأولاد أخت لهما ومثلهم من قبل الأمّ ( أي أولاد أخ لأمّ وأولاد أخت لأمّ ) وجدّا وجدّة من قبل الأب ومثلهما من قبل الأمّ ( اى جدّا من الأمّ وجدة من الأمّ ) فللجدّين ( اى من الأمّ ) وكلالة الأمّ الثلث . للجدّ ربعه وكذا للجدّة ولأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر ولأولاد الأخت من قبلها الربع .



[1] الرياض ، ج 2 ، ص 415 ، طبع سنة 1317 ه . ق .
[2] التحرير ، ج 2 ، ص 166

24

نام کتاب : أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات نویسنده : العلامة المازندراني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست