responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


الثامن : السواك على الخلاء ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : أنه يورث البخر [1] .
التاسع : الكلام على الخلاء ، لأن الرضا ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ [2] .
ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي ، قال الصادق ( عليه السلام ) : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية [3] .
وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران ( عليه السلام ) قال موسى : يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى : اذكرني على كل حال [4] .
ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ ، لعموم الأمر . ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت العاطس ، لأنهما ذكر .
ولو احتاج إلى شئ ولم يقدر بالتصفيق وشبهه ، تكلم .
العاشر : الاستنجاء باليمين ، لقوله ( عليه السلام ) : إنه من الجفاء [5] .
ولو فعله أجزأه ، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره ، لعدم تناول النهي له ولا الاستنجاء بها مع الحاجة ، كمرض اليسرى وغيره .
الحادي عشر : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى ، أو أسماء أنبياءه ، أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، أو فصة من حجر زمزم ، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولا



[1] وسائل الشيعة : 1 / 237 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 218 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 220 ح 7 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 220 ح 4 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 226 .

84

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست