نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84
الثامن : السواك على الخلاء ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : أنه يورث البخر [1] . التاسع : الكلام على الخلاء ، لأن الرضا ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ [2] . ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي ، قال الصادق ( عليه السلام ) : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية [3] . وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران ( عليه السلام ) قال موسى : يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى : اذكرني على كل حال [4] . ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ ، لعموم الأمر . ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت العاطس ، لأنهما ذكر . ولو احتاج إلى شئ ولم يقدر بالتصفيق وشبهه ، تكلم . العاشر : الاستنجاء باليمين ، لقوله ( عليه السلام ) : إنه من الجفاء [5] . ولو فعله أجزأه ، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره ، لعدم تناول النهي له ولا الاستنجاء بها مع الحاجة ، كمرض اليسرى وغيره . الحادي عشر : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى ، أو أسماء أنبياءه ، أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، أو فصة من حجر زمزم ، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولا
[1] وسائل الشيعة : 1 / 237 ح 1 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 218 ح 1 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 220 ح 7 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 220 ح 4 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 226 .
84
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84