نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 85
يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه [1] . ولو كان عليه شئ من ذلك ، فليحوله حذرا من المكروه . الثاني عشر : الأكل والشرب على حال الخلاء ، لأن الباقر ( عليه السلام ) وجد لقمة في القذر لما دخل الخلاء فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه وقال : يكون معك لأكلها إذا خرجت ، فلما خرج ( عليه السلام ) قال للمملوك : أين اللقمة ؟ قال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله ، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة [2] . فتأخيره ( عليه السلام ) أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يدل على كراهة الأكل حينئذ . الثالث عشر : الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار ، لما فيه من أذى الواردين ، وقد نهى ( عليه السلام ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب ماؤها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها [3] . الرابع عشر : طول الجلوس على الخلاء ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إنه يورث الباسور [4] . الخامس عشر : مس الذكر باليمين عند البول ، لنهي الباقر ( عليه السلام ) عنه [5] . السادس عشر : استصحاب دراهم بيض لنهي الباقر ( عليه السلام ) عنه [6] ، إلا أن تكون مشدودة .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 233 ح 5 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 254 ح 1 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 228 ح 3 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 237 ح 4 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 226 ح 6 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 234 ح 7 .
85
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 85