responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 85


يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه [1] .
ولو كان عليه شئ من ذلك ، فليحوله حذرا من المكروه .
الثاني عشر : الأكل والشرب على حال الخلاء ، لأن الباقر ( عليه السلام ) وجد لقمة في القذر لما دخل الخلاء فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه وقال : يكون معك لأكلها إذا خرجت ، فلما خرج ( عليه السلام ) قال للمملوك :
أين اللقمة ؟ قال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله ، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة [2] . فتأخيره ( عليه السلام ) أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يدل على كراهة الأكل حينئذ .
الثالث عشر : الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار ، لما فيه من أذى الواردين ، وقد نهى ( عليه السلام ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب ماؤها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها [3] .
الرابع عشر : طول الجلوس على الخلاء ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
إنه يورث الباسور [4] .
الخامس عشر : مس الذكر باليمين عند البول ، لنهي الباقر ( عليه السلام ) عنه [5] .
السادس عشر : استصحاب دراهم بيض لنهي الباقر ( عليه السلام ) عنه [6] ، إلا أن تكون مشدودة .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 233 ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 254 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 228 ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 237 ح 4 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 226 ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 234 ح 7 .

85

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست