نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 83
ولو كان به علة ، زالت الكراهة ، والأقرب أن العلة التوقي من البول ، فلو في حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام ، زالت الكراهة . الخامس : أن يطمح ببوله في الهواء ، لئلا يرده عليه ، وكره النبي ( عليه السلام ) للرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء [1] . السادس : البول في الماء الجاري والراكد ، والراكد أشد كراهة ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم [2] . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة . وقال : إن للماء أهلا [3] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد [4] . ولأنه إن كان قليلا أفسده وعطل فوائده . وبالليل أشد لما قيل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذرا من إصابة آفة من جهتهم . السابع : الجلوس للحدث في المشارع والشوارع ، ومواضع اللعن للتأذي ، وتحت الأشجار المثمرة صيانة لها عن التلويث بالنجاسة ، فيضمن أرش الفاسد . وفي النزال ، ومساقط الثمار ، وحجرة الحيوان ، وأفنية الدور . ولقول زين العابدين ( عليه السلام ) : يتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، قيل : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور [5] . ونهى النبي ( عليه السلام ) أن يبال في الجحر [6] للتأذي بذلك .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 249 ح 8 . [2] سنن ابن ماجة 1 / 124 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 240 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 107 ح 1 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 228 ح 1 . [6] سنن أبي داود : 1 / 8 .
83
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 83