responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83


ولو كان به علة ، زالت الكراهة ، والأقرب أن العلة التوقي من البول ، فلو في حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام ، زالت الكراهة .
الخامس : أن يطمح ببوله في الهواء ، لئلا يرده عليه ، وكره النبي ( عليه السلام ) للرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء [1] .
السادس : البول في الماء الجاري والراكد ، والراكد أشد كراهة ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم [2] .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة . وقال : إن للماء أهلا [3] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد [4] . ولأنه إن كان قليلا أفسده وعطل فوائده .
وبالليل أشد لما قيل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذرا من إصابة آفة من جهتهم .
السابع : الجلوس للحدث في المشارع والشوارع ، ومواضع اللعن للتأذي ، وتحت الأشجار المثمرة صيانة لها عن التلويث بالنجاسة ، فيضمن أرش الفاسد . وفي النزال ، ومساقط الثمار ، وحجرة الحيوان ، وأفنية الدور .
ولقول زين العابدين ( عليه السلام ) : يتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، قيل : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور [5] . ونهى النبي ( عليه السلام ) أن يبال في الجحر [6] للتأذي بذلك .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 249 ح 8 .
[2] سنن ابن ماجة 1 / 124 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 240 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 107 ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 228 ح 1 .
[6] سنن أبي داود : 1 / 8 .

83

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست