نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62
وكذا لو كان الأول واجبا ولم نوجب نية الوجوب ، وإن أوجبنا شيئا مما تقدم ، أعاد الطهارة والصلاة ، لاحتمال أن يكون من الأولى ولم ينو الرفع ولا الاستباحة ولا الوجوب في الثاني ، فلا يقع على وجهه ، فلا يجزي في الدخول ولا الأول . ولو نوى أحدها فكذلك ، لاعتقاده بطلان هذه النية بظن الطهارة . ولو صلى بكل منهما صلاة . أعاد الأولى على الأول والجميع على الثاني . السادس : لو تطهر وصلى وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الإخلال المجهول ، أعاد الطهارة والصلاتين مع الاختلاف عددا . ولو اتفقا أعاد العدد ينوي به ما في ذمته . ولو كان الشك في صلاة يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعة ينوي بها ما في ذمته . السابع : لو ذكر الإخلال من طهارتين في يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، فله أن ينوي بكل واحدة منهما ما في ذمته ، فإن عين وجبت ثالثة ، وله الإطلاق الثاني [1] مع مراعاة الترتيب على الأقوى ، فيكتفي بالمرتين . ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم وأشبه صلى أربعا . ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات . وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ، وصلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة وذكر الإخلال المجهول أو الحدث عقيب طهارة ، صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، وإلا اكتفى بالثلاث . الثامن : لا يشترط طهارة غير محل الأفعال عن الخبث إجماعا فلو توضأ وعلى جسده نجاسة عينية ، صحت طهارته ، للامتثال .
[1] في " ر " وله الإطلاق والساهي إلينا في مع الخ وفي " ق " وله الإطلاق البنائي مع الخ وهذه العبارات غير مفهومة والمتن صححناه عن المنتهى فتدبر .
62
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62