responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


وكذا لو كان الأول واجبا ولم نوجب نية الوجوب ، وإن أوجبنا شيئا مما تقدم ، أعاد الطهارة والصلاة ، لاحتمال أن يكون من الأولى ولم ينو الرفع ولا الاستباحة ولا الوجوب في الثاني ، فلا يقع على وجهه ، فلا يجزي في الدخول ولا الأول .
ولو نوى أحدها فكذلك ، لاعتقاده بطلان هذه النية بظن الطهارة .
ولو صلى بكل منهما صلاة . أعاد الأولى على الأول والجميع على الثاني .
السادس : لو تطهر وصلى وأحدث ، ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الإخلال المجهول ، أعاد الطهارة والصلاتين مع الاختلاف عددا . ولو اتفقا أعاد العدد ينوي به ما في ذمته . ولو كان الشك في صلاة يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعة ينوي بها ما في ذمته .
السابع : لو ذكر الإخلال من طهارتين في يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، فله أن ينوي بكل واحدة منهما ما في ذمته ، فإن عين وجبت ثالثة ، وله الإطلاق الثاني [1] مع مراعاة الترتيب على الأقوى ، فيكتفي بالمرتين .
ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم وأشبه صلى أربعا . ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات .
وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ، وصلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة وذكر الإخلال المجهول أو الحدث عقيب طهارة ، صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، وإلا اكتفى بالثلاث .
الثامن : لا يشترط طهارة غير محل الأفعال عن الخبث إجماعا فلو توضأ وعلى جسده نجاسة عينية ، صحت طهارته ، للامتثال .



[1] في " ر " وله الإطلاق والساهي إلينا في مع الخ وفي " ق " وله الإطلاق البنائي مع الخ وهذه العبارات غير مفهومة والمتن صححناه عن المنتهى فتدبر .

62

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست