responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سماه الله تعالى ، مما أوجب الله عليك وضوءه لا شئ عليك فيه [1] .
ولو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده ليحصل الترتيب الواجب دون السابق ، إلا أن يحصل جفاف ما تقدم فيستأنف ، سواء انصرف أو لا ، صلى به أو لا ، ويعيد صلاته إجماعا .
ولو ترك غسل أحد المخرجين عمدا أو سهوا وصلى أعاد الصلاة دون الوضوء ، لفوات الشرط وهو طهارة البدن ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) :
اغسل ذكرك وأعد صلاتك [2] .
فروع :
الأول : لا فرق بين ترك النية وغيرها من أعضاء الوضوء ، ولا بين الشك فيها وفي الأعضاء .
الثاني : الظاهر تعلق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه ، لا على الانتقال عن ذلك المحل .
الثالث : لو كان الشك يعتوره كثيرا ، ففي إلحاقه بشك الصلاة إشكال ، أقربه ذلك لوجود العلة .
الرابع : لو صلى مع شك الطهارة ، ثم ذكر في الأثناء أنه متطهر أو بعد الفراغ ، أعاد الصلاة خاصة ، لأنه فعل مع الشك وهو منهي عنه ، فلا يكون هو المأمور به .
الخامس : لو جدد مستحبا قبل الوقت ، ثم ذكر أنه أخل بعضو من إحداهما بعد الصلاة ، فإن كان الأول مستحبا ولم نوجب فيه رفع الحدث ولا الاستباحة ، صحت صلاته ، لأنه من أي الطهارتين كان صحت بالأخرى ،



[1] وسائل الشيعة : 1 / 330 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 208 ح 3 .

61

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست