نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63
ولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه ، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة . فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء ، أجزأ مع زوال عينها . ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه ، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها ، لم يجزيه .
63
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63