responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60


متيقن للطهارة ولا ظان ، فلا يصح له الدخول في الصلاة . ويحتمل اعتبار ما قبل الطلوع ، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر ، لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في تأخر الحدث المعلوم بعد الطلوع عن تلك الطهارة وإن كان متطهرا ، فهو الآن محدث ، لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في تأخر الطهارة عن الحدث ، ويجوز سبقها وتوالي الطهارتين ، هذا إن كان يعتاد التجديد ، وإلا فالظاهر أن طهارته بعد الحدث ، فيكون متطهرا .
ولو لم يذكر شيئا ، تطهر قطعا ، لتعارض الاحتمالين ، ولا تصح الصلاة مع تردد الطهارة . ويحتمل أنه إن ذكر الحدث قبل الطلوع فهو الآن محدث ، وإن ذكر الطهارة فهو الآن متطهر ، لأنه ما يذكره من قبل معلوم فيستصحب ، ويتعارض الظنان الطاريان بعده ، لتقابل الاحتمالين ، والأقرب ما قلناه أولا ، لأنه الأحوط .
أما لو تيقن أنه بعد الطلوع ، نقض طهارته [1] وتوضأ عن حدث ، وشك في السابق منهما ، الوجه استصحاب السابق عليه ، لأنه إن كان متطهرا فقد تيقن نقض تلك الطهارة ثم توضأ ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض هذه مشكوك . وإن كان محدثا فقد تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها .
ولو شك في يوم هل تطهر فيه أو أحدث ؟ نظر إلى ما قبل ذلك الزمان وعمل عليه .
ولو شك في شئ من أفعال الطهارة كغسل يد أو وجه أو مسح ، فإن كان على حال الطهارة لم يفرغ ، أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده دون السابق إن حصلت الموالاة ، عملا بأصالة العدم ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سماه الله ما دمت في حال الوضوء ،



[1] في " ر " الطهارة .

60

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست