نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 554
الرجوع ، لأن الانتهاض ليس بمقصود [1] لعينه ، بل المقصود لذاته نفس القيام وما بعده . العاشر : المأموم لا يتابع الإمام في سجود السهو ، إلا إذا وجد سببه له على الأصح . وقيل : يجب إلا أن يتبين له كون الإمام جنبا فلا يسجد لسهوه ، أو يعرف سبب سهو الإمام وتيقن أنه مخطئ في ظنه ، كما لو ظن ترك السجدة والمأموم يعلم أنه لم يتركها ، فلا يوافق الإمام إذا سجد ، وفي غيرهما يتابعه على هذا القول ، لقوله ( عليه السلام ) : إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به [2] . وسواء عرف المأموم سهوه أو لا . فإذا سجد سجدتين آخر صلاته قبل التسليم ، إن أوجبناه في الصلاة تابعه المأموم ، حملا على أنه سهى وإن لم يطلع المأموم على سهوه . بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه . ولو لم يسجد إلا سجدة واحدة ، سجد المأموم أخرى ، حملا على أنه نسي . ولو ترك الإمام السجود لسهوه وسلم ، سجد المأموم ، لأن صلاة المأموم تكمل بالاقتداء ، فإذا تطرق نقص إلى صلاة الإمام تعدى إلى صلاة المأموم . ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود ، فإن سلم المأموم معه ناسيا يوافقه في السجود ، فإن لم يفعل لم تبطل صلاته . ولو سلم عمدا مع ذكر السهو لم يلزمه متابعته . ولو لم يسلم المأموم وعاد الإمام ليسجد ، فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه ، لأنه قطع صلاته عن صلاة الإمام بالسجود . وإن عاد قبل أن يسجد المأموم ، أحتمل أن يسجد منفردا ، وأن يتابعه . ولو اعتقد الإمام وجوب السجدتين بعد السلام والمأموم قبله ، فسلم
[1] في " ق " و " ر " مقصودا . [2] جامع الأصول 6 / 400 .
554
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 554