responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 553


ولا يتحمل التشهد الأول عن المسبوق ، بل يجلس مع الإمام ولا يتشهد ، لأنه غير موضعه ، بل إذا رفع الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثالثة ، جلس المأموم وتشهد تشهدا خفيفا ، ثم لحق إمامه قبل ركوعه في الرابعة .
ولو سهى المأموم بعد سلام الإمام ، لم يتحمله إجماعا ، لانقطاع رابطة الاقتداء . وكذا لو سهى المنفرد في صلاته ثم دخل في جماعة إن سوغناه ، لم يتحمل إمامه إجماعا .
ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ، ثم ذكر ، بنى على صلاته وسجد للسهو ، لأن سلامه وقع بعد انفراده .
ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم ، بأن سمع صوتا ظنه ذلك ، فقام ليتدارك ما عليه فأتى به وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد ، احتمل عدم الاعتداد بهذه الركعة ، لأنها فعلت في غير موضعها ، فإن وقت التدارك ما بعد انقطاع القدوة ، أما لخروج الإمام عن الصلاة ، أو لقطع المأموم القدوة ، ولم يوجد [1] أحدهما ، وإنما ظن زوال القدوة فظهر خلافه .
فحينئذ إذا سلم الإمام يقوم إلى التدارك ، ولا يسجد للركعة التي سهى فيها ، لبقاء حكم القدوة . والأقوى الصحة ، لأن ظن التسليم والقيام عقيبه يستلزم نية قطع القدوة . فإن قلنا بالأول فسلم الإمام في قيامه ، احتمل أن يعود إلى القعود ثم يقوم ، وأنه يمضي ويستأنف القراءة .
ولو سلم الإمام في قيامه ولم ينتبه حتى أتم الركعة ، فإن جوزنا المضي ، حسبت له الركعة ولا يسجد للسهو ، وإن أوجبنا القعود ، لم يحسب ويسجد للسهو .
ولو ظهر في القيام أن الإمام لم يسلم بعد ، تخير بين القعود والاستمرار قائما حتى يسلم الإمام ، وله أن يقصد الانفراد حينئذ ، فلا يجب عليه



[1] في " ق " ولم يقصد .

553

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست